فصل: إذا أخذ من ابنه أرضا أوقفها فهل عليه أن يعوضه عنها؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إذا أخذ من ابنه أرضا أوقفها فهل عليه أن يعوضه عنها؟

السؤال الثالث من الفتوى رقم (17782)
س3: كان لي أرض، وأحد أولادي له أرض، فأخذت أرض ولدي وسلمتها للأوقاف؛ لأجل موقعها ولأجل بنائها مسجدا، وبناها شخص وساعدته بشيء يسير من المال، ولكن الأرض التي نويت أن أعطيها ابني مقابل الأرض التي أخذتها منه لم أعطه إياها حتى الآن، فهل يجوز ذلك أم لا؟ وهل إذا أعطيته قيمة الأرض التي بناها أهل الخير مسجدا دون أن أعطيه الأرض التي باسمي هل يجوز ذلك؟
ج3: تصرفك في الأرض التي لابنك وإعطاؤها للأوقاف لبناء مسجد جائز، وتعويضك له عنها أرضا أو قيمة هو المطلوب، وليس في هذا تفضيل له على إخوانه؛ لأنها في مقابلة أرضه التي تصرفت فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.هل يجوز للابن الأخذ من مال أبيه بدون علمه إذا فرق بينه وبين إخوته في العطاء؟

الفتوى وقم (17824)
س: أنا شاب في العام الثاني والأربعين من العمر، ومتزوج منذ 18 عاما، وعندي أربعة أولاد، ثلاث بنات وولد واحد ذكر والحمد لله، فبعد أن زوجني أبي بحجرة نوم فقط لظروفه المادية الضيقة؛ حيث إنه كان آنذاك بقال بسيط، وعشت مع أبي وأمي وإخوتي في منزل واحد، ولكن لم يمر أيام حتى عزلني والدي وأنا لا أملك سوى راتب الحكومة، وزوجتي ست بيت غير موظفة.
وخرجت من بيت أبي أشتري باقي الجهاز واحدة واحدة، ولقد ذقت المرارة وذقت الجوع أنا وزوجتي، ولقد حملت زوجتي وبدأ الإنجاب وغرقت في دوامة الحياة؛ تربية أولاد، واستكمال فرش من (أطباق ومواعين وخلافه)، ولقد أعطاني والدي شقة في نفس المنزل، حوائط واقفة لا باب فيها ولا شباك ولا ماء ولا كهرباء، وبدأت أشطبها واحدة واحدة.
وظللت على ذلك عشر سنوات وأبي لا يعرف عني سوى أنني على قيد الحياة، ولا يسأل عني حتى سؤال اطمئنان، ففي خلال هذه العشر سنوات كبرت تجارة والدي وأصبح تاجر جملة كبير ومشهور، فقام بتزويج إخوتي الذكور بجهاز على أعلى مستوى، وشطب لكل ولد شقة على أعلى مستوى، وحتى أخواتي البنات زوجهن زواجات بجهاز على أعلى مستوى.
فذات يوم عرض علي أن أعمل معه في الدكان (محل تجارته) مع إخوتي بأجر شهري قدره (80) ثمانون جنيها، وأن يعطيني كل عام (5) خمسة أجولة أرز وشعير، وجوال واحد قمح، وأفهمني أن إخواني يأخذون كذلك، فأطعته ودخلت الدكان، فكانت بداية العذاب النفسي والاكتئاب؛ لسوء التفرقة في المعاملة، حتى كرهت كل إخواني، فاتضح أن لي أخا لا يأخذ مرتبا كما كان يقول والدي، ولكن يأخذ من الدكان ما يلزمه، سواء بعلم والدي أو بدون علمه، أولادي يسألوني: هل يا بابا عمي هذا ليس أخاك؟
وذات يوم صارحت أخواتي البنات وأمي أن أخي يأخذ من الدكان دون علم أبي، فقامت الدنيا وقعدت، وأصبحت عدوا، فلما أولادي كبرت والحالة المعيشية ارتفعت، طلبت من والدي زيادة الراتب فرفض، ولكن سمح لي أن آخذ من الدكان ما يلزم بيتي، سواء بعلمه أو بدون علمه، وأنا إذا مرضت لا يسأل عني إلا كروتين، وإذا مرض أحد إخوتي تقوم الدنيا وتقعد، وإذا اشتكيت من ألم في جسدي أثناء العمل لا يسمعني، وإذا اشتكى إخوتي من شيء بسيط يقول: روح أنت ارتاح، مع العلم بأنني أخوهم الكبير والوحيد الذي ذاق مرارة العيش.
وأنا اليوم أصبح الراتب وما سمح به أبي لي من الدكان لا يكفي؛ لأن أبي لا يسأل عني، لا في دخول مدارس، ولا في دخول شتاء، ولا في دخول أعياد، وهنا أطرح سؤالي على سيادتكم:
س1: هل لو أخذت من الدكان بدون علم أبي لأشتري ما أستكمل به ما يكفيني من حبوب أرز وقمح، وما يكفيني من ملابس لي ولأولادي، حلال أم حرام؟
س2: هل ما صرفته في استكمال الجهاز الذي كان مفروضا على أبي تزويجي به من حقي أن أطالب أبي به، وما صرفته في تشطيب الشقة في نفس منزل أبي من حقي أن أطالبه بذلك أيضا؟ مع العلم بأنني لو طلبت سيغضب علي وسيرفض ذلك.
س3: هناك بعض الإصلاحات في الشقة كسباكة ودهان، ولو طلبت من أبي يرفض، هل آخذ بدون علمه لأقوم بهذه الإصلاحات، مع العلم أن هذه الإصلاحات تكون للصالح العام لجميع المنزل؛ لأن المنزل كله واحد، ولكن كل واحد يعيش لوحده.
ج: إذا كان والدك قد سمح لك بما سمح لإخوتك به بأن تأخذ من الدكان ما تحتاجه لبيتك ولو بدون علمه- فلا شيء عليك فيما أذن لك فيه. وإذا كان والدك قد ساعد إخوتك في زواجهم فالواجب عليه أن يساعدك مثلهم، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه: أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟» قال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فأرجعه» وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفعلت هذا بولدك كلهم؟» قال: لا، قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» فرجع أبي فرد تلك الصدقة (*) وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بشير: ألك ولد سوى هذا؟» قال: نعم، قال: «أكلهم وهبت له مثل هذا؟» قال: لا، قال: «فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور» (*) وفي رواية: «لا تشهدني على جور» (*) وفي رواية: «أشهد على هذا غيري» ثم قال: «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟» قال: بلى، قال: «فلا إذا» (*) متفق عليه. فإذا رأيت من أبيك تقصيرا نحوك دون إخوتك فاطلب منه بأدب ولين جانب ما قصر به عليك، وبين له أن العدل بين الأولاد واجب شرعا، فإن عدل بينكم فالحمد لله، وإلا فإنه لا يجوز لك- والحال ما ذكر- أن تأخذ من ماله لإصلاح ما ذكرت بدون علمه، وعليك في هذا الصبر؛ لعل الله أن يهديه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.الكسب الذي بيد الولد وهو من كسبه هل يكون خاصا به؟

الفتوى رقم (2616)
س: لي خمسة أولاد ذكور: منهم أربعة أشقاء والخامس غير شقيق لهم، وقد طلب مني غير الشقيق عام 1380هـ أن ينفرد بدخله، وأذنت له في حينه، والأربعة الباقون وضعهم كالتالي:
أحدهم ليس له دخل إلا مرتبه بالمعهد العلمي ولا يكفي مصروف نفسه، والثاني بدا العمل منذ حوالي ثلاث سنوات ودخله على قدر نفسه، والثالث بدا بالعمل والتحصيل منذ حوالي سبع سنوات، وقد يكون عنده مال أو يكون عليه دين، أما الرابع- وهو أكبرهم سنا- فهو يساعدني منذ عام 1380هـ، وقد اشتريت بيتا بالرياض وسددت قيمته أنا وإياه من دخلنا، وقد اشترى الولد الأكبر قطعة أرض بالرياض وحصل على نصف قيمتها من سعي أرض باعها والنصف الآخر سدده من دخلنا، وكذلك اشترى مصنعا ودفع استحقاقه من مال استلفه من أحد أصدقائه وتم بيع المصنع وظهر له به ربح.
صاحب الفضيلة: أرجو تفضل سماحتكم بإفتائي بالحكم الشرعي بالآتي:
1- هل يكون للأولاد نصيب بالبيت المذكور أو يكون للأكبر نصيب دون غيره من إخوانه وأخواته؛ حيث هو الذي ساعدني على التسديد؟
2- هل المال والممتلكات التي بأيديهم تكون خاصة لهم، أو يجوز لي أن آخذ شيئا منها، أو يكون جميع ما بأيديهم لي خاصة وأحاسبهم عليه؟
وفي اعتقادي أنا والأولاد حالتنا المادية واحدة منذ ذلك التاريخ إلى وقتنا هذا، علما بأننا نسكن سويا وبمنزل واحد، علما بأن جميع ما بأيديهم حصلوا عليه عن طريقهم ولم يبيعوا شيئا من ممتلكاتي الخاصة بي، والتي حصلت عليها قبل بلوغهم سن التحصيل، ودخلي بالوقت الحاضر يكفي لمصروفي. أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت:
فأولا: البيت الذي اشتريته في الرياض يكون نصفه لولدك الأكبر ونصفه لك؛ لأن ثمنه من سعيكما فقط دون الأولاد الآخرين، والنصف الذي لك تسوي فيه بين أولادك؛ لحديث: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (*) إلا أن تكونا نويتما أن يكون البيت للجميع أو نوى الولد الأكبر أن هذا البيت لك وحدك.
ثانيا: المال الذي بيد كل ولد من أولادك من كسبه هو له، ما لم تنتزعه منه لضرورة أو حاجة إليه منه، بنية التملك له، أما المصنع الذي اشتراه ولدك الأكبر وسدده من كسبه فهو وربحه لولدك الأكبر؛ لا يشاركه فيه إخوانه، وقطعة الأرض التي اشتراها بالرياض له نصفها خاصة؛ لأنه سدد ثمنه من سعيه ونصفه الآخر شركة بينكما مناصفة؛ لأنه سدد من دخلكما دون الأولاد الآخرين، وإذن فلك في قطعة الأرض ربعها تسوي فيه بين أولادك جميعا؛ لما تقدم في الحديث. وما يوفره كل ولد من كسبه الخاص هو له ما لم تنتزعه منه لضرورة أو حاجة بنية التملك، فلك ما انتزعته لذلك، وإن كنتم نويتم أو اتفقتم على أن ما يكسبه كل منكم يكون مشتركا فالمال كله مشترك بينكم بمقتضى هذه النية أو الاتفاق، ولحديث: «إنما الأعمال بالنيات» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي